تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

347

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، قد عرفت أنّ المادة أو ما شاكلها مصداق للطلب والبعث ، ونحو تصد إلى الفعل ، فانّ الطلب والبعث قد يكونان خارجيين ، وقد يكونان اعتباريين ، فمادة الأمر أو ما شابهها مصداق للطلب والبعث الاعتباري لا الخارجي ، لوضوح أنّها تصد في اعتبار المولى إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً ، كما هو ظاهر . ونتيجة ما ذكرناه أمران : الأوّل : أنّ مادة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، وهو اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلف ، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك . الثاني : أنّها مصداق للطلب والبعث لا أنّهما معناها . إلى هنا قد تبيّن أنّ القول بالاشتراك اللفظي بين جميع المعاني المتقدمة باطل لا واقع موضوعي له ، وكذلك القول بالاشتراك المعنوي ، فالصحيح هو القول بالاشتراك اللفظي بين المعنيين المتقدمين . ثمّ لا يخفى أنّه لا ثمرة عملية لذلك البحث أصلاً ، والسبب فيه : أنّ الثمرة هنا ترتكز على ما إذا لم يكن المراد الاستعمالي من الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة معلوماً ، وحيث إنّ المراد الاستعمالي منها معلوم ، فإذن لا أثر له . المعنى الاصطلاحي للأمر حكى المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) أنّ الأمر قد نقل عن معناه الأصلي إلى القول المخصوص ، وهو هيئة ( افعل ) .

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 62 .